حقوق والتزامات الممولين والمكلفين ضريبياً فى القانون المصرى

حقوق والتزامات الممولين والمكلفين طبقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020  

اولاً : حقوق الممولين والمكلفين طبقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 :-

طبقاً للمادة ( 3 ) بالفصل الاول - الباب الثانى لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 :-

تضمنت المادة ( 3 ) الحقوق التالى ذكرها للممولين والمكلفين  :-

( 1 ) التوعية بأحكام القانون الضريبى .

( 2 ) الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية .

( 3 ) الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة فى شأنه بأى صورة من صور الإخطار المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية .

( 4 ) الاطلاع على الملف الضريبى .

( 5 ) التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية .

( 6 ) تلقى الردود الكتابية عن الاستفسارات التى سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبى .

( 7 ) الحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية للممولين والمكلفين .

( 8 ) التواجد أثناء الفحص الميدانى .

( 9 ) استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو الخطأ .

طبقاً للمادة ( 4 ) بالفصل الاول - الباب الثانى لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 :-

تضمنت المادة ( 4 ) الحقوق التالى ذكرها للممولين والمكلفين  :-

للممول أو المكلف الذى يرغب فى اتمام معاملات لها أثار ضريبية ان يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لبيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام القانون الضريبى على تلك المعاملات ويجب أن يقدم الطلب مستوفياً جميع البيانات ومصحوباً بالوثائق الاَتية :-

1- إسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبى الموحد .
2- بيان المعاملة والاَثار الضريبية لها .
3- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .
ويصدر رئيس المصلحة قراراً فى شأن الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات ويجوز لها الطلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة ويكون القرار ملزم لمصلحة الضرائب ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرارا .

ثانياً :  التزامات الممولين والمكلفين طبقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 :-

طبقاً للمادة ( 5 ) بالفصل الثانى - الباب الثانى لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 :-

يجب على الممولين والكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وعلى الاخص ما يأتى :-

(1) الاخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة .
(2) الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الالكترونية والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة وإصدار الفواتير الضريبية وفقاً لاحكام القوانين واللوائح .
(3) تقديم الإقرار الضريبى على النموذج المعد له .
(4) تمكين موظفى المصلحة من أداء واجباتهم فى شأن إجراءات الاطرع والفحص والاستيفاء والرقابة .
(5) إخطار المصلحة بأى تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانونى المحدد .
(6) تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً .
(7) حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقاً للقانون الضريبى واللوائح والقرارات المنفذه له .
(8) سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانوناً وخلال المهلة المحددة لذلك .
(9) إدراج رقم التسجيل الضريبى الموحد فى كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقاً لاحكام قانون الاجراءات الضريبية الموحد أو القانون الضريبى .
(10) الوفاء بأى إلتزامات أخرى ينص عليها قانون الاجراءات الضريبية الموحد أو القانون الضريبى .

طبقاً للمادة ( 6 ) بالفصل الثانى - الباب الثانى لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 :-

  • يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضريبة أو الفصل فى المنازاعات بمراعاة سرية المهنة .
  • لا يجوز لأى من موظفى مصلحة الضرائب ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أى بيانات أو اطلاع الغير على اى ورقة أو بيان أو ملف أو غيره الا فى الاحوال المصرح بها قانونياً .
  • لا يجوز اعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابى من الممول أو المكلف أو بناء على نص فى اى قانون أخر ولا يعتبر افشاء للسرية اعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية .

طبقاً للمادة ( 7 ) بالفصل الثانى - الباب الثانى لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 :-

  • يلتزم المكلفون بادارة اموال ما وكل من الشركات والهيئات والمنشأت وأصحاب المهن التجارية والغير التجارية وغيرهم من الممولين أو المكلفين بأن يقدموا إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التى يفرضها عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها ومستندات الإيرادات والمصروفات سواء كانت ورقية أو إلكترونية وذلك لاغراض التثبت من تنفيذ جميع الاحكام التى يقررها القانون الضريبى سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين والمكلفين .
  • لا يجوز الامتناع عن تمكين موظفى المصلحة المسار إليهم من الاطلاع على تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات والمصروفات وغيرها سواء كانت ورقية أو إلكترونية على ان يتم الاطلاع فى مكان وجودها ودون الحاجة إلى إخطار مسبق .

طبقاً للمادة ( 8 ) بالفصل الثانى - الباب الثانى لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 :-

  • يلتزم المختصون فى الوزارت والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التى يكون من اختصاصها منح ترخيص ( المقصود منح امتياز أو التزام أو اذن لازم لمزاولة التجارة او الصناعة او الحرفة او المهنة ) أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة باخطار مصلحة الضرائب المصرية عند منح أى ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص أو الشهادة على النماذج التى يصدر بها قرار من الوزير .

طبقاً للمادة ( 9 ) بالفصل الثانى - الباب الثانى لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 :-

  • يلتزم كل مالك او منتفع بعقار باخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره او جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة وذلك خلال 30 يوم من تاريخ الاستغلال .

طبقاً للمادة ( 10 ) بالفصل الثانى - الباب الثانى لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 :-

  • تلتزم اقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الاجرة او النقل المملوكة لاى شخص من اشخاص القطاع الخاص الا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الاداء على النموذج المعد لهذا الغرض .

طبقاً للمادة ( 11 ) بالفصل الثانى - الباب الثانى لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 :-

  • تلتزم جميع المنشأت والجهات والمؤسسات والهيئات سواء خاضعة للضريبة او غير خاضعة لها او معفاة منها ان تقدم لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات .

طبقاً للمادة (  12  ) بالفصل الثانى - الباب الثانى لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 :-

يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية او مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات :

(1) الملف الرئيسى 
  • ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع اعضاء مجموعة الاشخاص المرتبطة .
  • يعفى من الالتزام  الذى لا تتعدى قيمة تعاملاته 8 مليون جنيه مع اشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية .
  • عند عدم الالتزام بالاحتفاظ بملف رئيسى تقوم مصلحة الضرائب بوضع قواعد التسعير التى تراها ملائمة بما تعدى قيمة تعاملات 8 مليون جنيه خلال الفترة الضريبة مع اشخاص مرتبطة وذلك دون الاخلال بحق الشركة فى الطعن والاعتراض على قرار المصلحة وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذيه .
(2) الملف المحلى 
  • ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها .
  • وعند عدم الالتزام بالاحتفاظ بملف رئيسى تقوم مصلحة الضرائب بوضع قواعد التسعير التى تراها ملائمة وذلك دون الاخلال بحق الشركة فى الطعن والاعتراض على قرار المصلحة وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذيه .
(3) التقرير على مستوى كل دولة على حدة .
  • ويجوز لوزير المالية او من يفوضه الاعفاء من تقديم تقرير على مستوى كل دولة على حدة المشار اليه وفقاً لظروف كل شركة وبما يتفق مع الممارسات الدولية .

طبقاً للمادة (  13  ) بالفصل الثانى - الباب الثانى لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 :-

تم تحديد الاَتى :-

  • يؤدى للمصلحة مبلغ يعادل 1 % من قيمة المعاملات مع اشخاص مرتبطة لم يقر عنها ( عدم الافصاح عنها بالاقرار الضريبى ) مع اشخاص مرتبطة طبقاً للنموذج المعد للاقرار الضريبى .

تم تحديد المواعيد القانونية الاَتية  :-

( 1 ) الملف الرئيسى 
  • طبقاً لتاريخ تقديم الملف الرئيسى إلى الادارة الضريبية فى دولة الاقامة للكيان الام من قبل الشركة الام لمجموعة الاشخاص المرتبطة .
(2) الملف المحلى 
  • خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول فى مصر لاقراره الضريبى السنوى .
(3) تقرير على مستوى كل دولة على حدة 
  • خلال عام من نهاية السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط .

طبقاً للمادة (  14  ) بالفصل الثانى - الباب الثانى لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 :-

  • الزام الجهات التى تختص بالترخيص بطبع او نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها او تسجيلها او الايداع لديها او الاعلان او النشر بالوسائل التكنولوجيه عن طريق مواقع الانترنت او غيرها باخطار المصلحة فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب او المصنف او غيره او اسم طالب الاعلان او النشر وعنوانه خلال مدة اقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع او النشر او الاعلان وذلك على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير المالية ، ولا تسرى احكام هذه المادة على وزارة الدفاع .

طبقاً للمادة (  15  ) بالفصل الثانى - الباب الثانى لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 :-

  • الزام الجهات الحكومية ( مع عدم الاخلال باحكام سرية الحسابات المنصوص عليها فى القوانين المختلفة ) بما فى ذلك جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ووحدات الادراة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والنقابات والاتحادات تمكين موظفى مصلحة الضرائب المصرية ممن لهم حق الضبطية القضائية من الاطلاع على ما يريدونه من بيانات واوراق متعلقة بالضريبة وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى .

تعليقات